السيد الخميني

15

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه‍ )

( مسألة 34 ) : الاحتياط المطلق في مقام الفتوى ؛ من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك ، لا يجوز تركه ، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير ؛ الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ؛ كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .